أحمد بن عبد الرزاق الدويش
196
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الطريقة غير وجيهة فكيف أعمل بالعقود السابقة ومع أهلها ؟ ج : اشتراطك في عقد البيع عقدا ثانيا وهو الإجارة يبطل العقد من أصله ، ولا يصح ؛ لما روى أبو داود والترمذي وحسنه ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا بيع ما ليس عندك » ( 1 ) ، وعليك أن تحذر هذا مستقبلا ، أما الماضي فنرجو أن يعفو الله عنك لجهلك ؛ لقوله جل وعلا : { فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ } ( 2 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8779 ) : س 2 : في البيع يقول صاحب المبيع : هذا المبيع لك بعشرة ريالات موجلا ، وبخمسة ريالات في اليد ، والمشتري يأخذ ويمشي . فالبايع ما يدري أهو اشترى يدا أو مؤجلا ، أرجو من حضرتكم الجواب . ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع ؛ لأنه من
--> ( 1 ) صحيح البخاري العلم ( 105 ) , صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات ( 1679 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 37 ) , سنن الدارمي المناسك ( 1916 ) . ( 2 ) سورة البقرة الآية 275